العلامة الحلي

333

إرشاد الأذهان

ويستحب : أن يبرك في سواد ، ويمشي في مثله ، وينظر في مثله ، وأن يكون معرفا ( 1 ) ، وإناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز ، ونحرها قائمة مربوطة بين الخف والركبة ، والدعاء ، والمباشرة مع المعرفة - وإلا جعل يده مع يد الذابح - والقسمة أثلاثا بين أكله وإهدائه وصدقته ( 2 ) . ويكره : الثور ، والجاموس ، والموجوء . ولو فقد الهدي ووجد الثمن خلفه عند من يذبحه عنه طول ذي الحجة . ولو عجز صام عشرة : ثلاثة أيام في الحج متتابعات يوم عرفة ويومان قبله - ويجوز تقديمها ( 3 ) من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة وتأخيرها ، فإن خرج ذو الحجة ولو يصمها تعين الهدي ، ولو وجد الهدي بعد صومها استحب الذبح - وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن أقام انتظر وصول أصحابه أو مضى شهر ، ولو مات قبل الصوم صام الولي العشرة على رأي ( 4 ) ، ولو مات الواجد أخرج الهدي من الأصل . وأما هدي القران فلا يخرج عن ملكه ، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده ، لكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى إن كان لإحرام الحج ، وإن كان للعمرة فبالجزورة ( 5 ) . ولا يجب البدل لو هلك ، ولو كان مضمونا كالكفارات وجب . ولو عجز هدي السياق ( 6 ) ذبح أو نحر وعلم علامة الهدي ، ولو انكسر جاز بيعه وتصدق بثمنه أو أقام بدله ، ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر .

--> ( 1 ) أي : الحضر عشية عرفة . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " وصدقته وإهدائه " . ( 3 ) أي : الأيام الثلاثة . ( 4 ) في ( م ) : " ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي العشرة " . ( 5 ) وهو : موضع بين الصفا والمروة . ( 6 ) أي : عن وصوله إلى منى .